9 حالات لنقل كفالة العامل دون موافقة منشأته في اللائحة الجديدة لنظام العمل
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أقرّ وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل والعمال، والتي حددت تسع حالات يجوز فيها نقل خدمات العامل الوافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي.
ووفقا لصحيفة “المدينة” اليوم الإثنين فإن أولى هذه الحالات، وفقاً للائحة التي بدأ العمل بها الأول من مايو الجاري، وجود دعوى قضائية بين الطرفين وتسبب صاحب العمل في إطالة أمدها من خلال التغيب عن حضور جلستين في درجة تقاضي واحدة دون عذر شرعي، أو بناءً على توصية من المحكمة المعنية تفاديا لأي أضرار قد تلحق بالعامل.
وتسمح اللائحة بنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل أيضاً، في حال عدم دفع المنشأة أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية أو التأخير في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث، أو في حال تغيب صاحب العمل لسفره أو سجنه أو مماته أو غير ذلك مع عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر.
ومن ضمن الحالات وجود فئات من العمال لديهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وانتهاء عقد العمل أو إنهائه من قِبل صاحب العمل، وكذلك الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته، وفي حالة لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل سار بالمملكة، أو كان أحد الزوجين سعودي الجنسية، أو قام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل شريطة ألا يكون متورطاً فيها.