” التعليم ” تفرض ضوابط جديدة على رسوم المدارس الأهلية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – متابعة عناوين
أكد عوض المالكي مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على جميع المدارس الأهلية والعالمية بمنع أي زيادة في الرسوم الدراسية المقررة دون الرجوع للإدارة لمراجعتها واخذ الموافقة منها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم.
وقال المالكي إن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التعليم باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن. مضيفا أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على إخضاع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة وستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة الرسوم التقدم بطلب لإدارة التعليم وفق ما سيتم تعميمه في هذا الشأن .
وأشار أن دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية ستكون من خلال لجان متخصصة وسيتم دراستها أخذةً بالاعتبار عدة معايير منها تكلفة التعليم وكفاءة المدرسة ومعايير أخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المنشأة التعليمية.
وشدد مدير التعليم الأهلي بتعليم الشرقية على المدارس الأهلية والأجنبية بضرورة توضيح الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية والنقل وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية والحالات التي يكون فيها انسحاب الطالب أو الطالبة وآلية إرجاع الرسوم مع ضرورة توقيع ولي الأمر على ذلك في استمارة التسجيل لدى المدرسة.
ودعا أولياء الأمور بضرورة الإطلاع على السياسة المالية للمدرسة قبل إلحاق أبنه أو أبنته بها والتوقيع على أنموذج التسجيل وذلك حفظاً لحقوق الطرفين في آناً واحد.
وأكد المالكي على أنه يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها كما أن على المدرسة اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدور القرار وليس قبل ذلك.