وزير العدل مفنداً المزاعم : الـ 47 إرهابياً المعدمون ليس بينهم قاصر أو مختل .. والمحكمة ردت دعاوي ضد بعض المتهمين
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – متابعة عناوين:
فنَّد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، المزاعم التي ذكرت أن من بين الـ 47 مدانًا بالإرهاب المنفّذ فيهم أحكام القتل، مصابين بخلل عقلي أو قاصرين، مؤكداً أنه لا يوجد مَن يعاني خللاً عقلياً أو قصّراً من بين مَن نُفّذ فيهم الأحكام.
وأوضح الصمعاني، الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أن القضاء السعودي على درجة عالية من الموضوعية والمهنية، وقضاته على مستوى كبير من التأهيل والخبرة، ولا يمكن أن تخفى عليهم قواعد المسؤولية الجنائية، التي من بديهياتها المسائل المتعلقة بالأهلية.
وكشف الصمعاني؛ في تصريحات له لصحيفة «الشرق الأوسط»، نشرتها اليوم الثلاثاء عن أن المحكمة ردَّت دعاوى ثبت فيها عدم أهلية المتهم، وأنه صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصّصة أحكامٌ تقضي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن بعض المتهمين، بناءً على تقارير طبية معتمدة.
وأكد أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ومن ذلك حق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مختصّة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين في إبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، بعد توجيه التهم لهم واطلاعهم على أوراق القضية، وإعطائهم الفرصة الكافية لإعداد دفاعهم، إضافة إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام، وأن وزارة العدل قد تكفلت بتوفير محامٍ لكل متهم لا يستطيع لأي سبب توكيل محامٍ للدفاع عنه، يختاره المتهم بنفسه.
وشدّد الصمعاني على أن القضاء الجنائي في السعودية يتقيّد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه جريمته، وهو ما يعبّر عنه بـ «مبدأ افتراض براءة المتهم»، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه؛ بل إن مراجعة الحكم الصادر بعقوبة القتل تكون وجوباً من ثلاث درجات قضائية، وبنظر موضوعي كامل، وتدقق فيه عناصر الأركان المادية والمعنوية كافة للجريمة.
وقال الصمعاني إن «من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالسعودية هو تعدد درجات التقاضي، فالأنظمة القضائية كفلت حق الاعتراض اختيارياً عند صدور أحكام السجن، وترفع المحكمة الحكم وجوباً عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل، والأنظمة قضت بأن ترفع المحكمة الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف، وفي حال المصادقة عليه يرفع للمحكمة العليا، وتدور هذه الدائرة عبر 13 قاضياً لكل قضية، منهم 10 قضاة استئناف».