السجن 11 عاماً لموظف في منفذ حدودي اشترك في تهريب إرهابيين
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – متابعة عناوين
وفقا لـ (الرياض) كشف حكم ابتدائي صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة ضد مجموعة مكونة من خمسة مدانين (سعوديي الجنسية) حُكم عليهم بالسجن ما بين سنتين وستة أشهر و 17 عاماً, عن قيام المدان الخامس في المجموعة, والذي يعمل موظفاً بمنفذ حدودي بخيانته الأمانة الموكلة إليه باشتراكه في تهريب بعض الممنوعين من السفر إلى أحد الدول الخليجية عبر منفذها الحدودي من خلال تمكين مهرب (المدان الرابع) من تجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله ليتمكن من تهريب أولئك الشباب لغرض الخروج إلى مواطن الصراع والقتال بسورية مقابل رشوة مالية قدرها 160 ألف ريال.
كما أدانته المحكمة بتعاطي الحشيش المخدر, وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برنامج “اللاين” والتواصل عن طريقه مع “المدان الرابع” أثناء إخراجهم للشباب خارج المملكة, و عدم ارتداعه بما صدر بحقه من عقوبة في قضيته السابقة المتمثلة بإدانته بإخراج عسكريين دون وثيقة إجازة خارجية
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسبع سنوات بناءً على المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة مع تغريمه بناءً على تلك المادة مائة ألف ريال , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن, وجلده لقاء تعاطيه الحشيش المخدر ثمانين جلدة علناً دفعة واحدة.
وتضمن الحكم الابتدائي الصادرعن المحكمة إدانة المدان الأول باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان و سفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم, وتضافرت القرائن على قيامه بمساعدة بعض الأشخاص في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك من خلال نقلهم على سيارته من مدينة الرياض إلى قرب أحد المنافذ الحدودية لتسهيل سفرهم لأحد الدول الخليجية ثم إلى سورية لذلك الغرض، وقرر ناظر القضية الحكم بسجنه مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وأدين المتهم الثاني باجتماعه ببعض الأشخاص ومشاهدته معهم مقاطع تحث على القتال بأماكن الصراع ومناقشتهم الخروج إلى هناك لغرض المشاركة في القتال, واشتراكه معهم في التدرب في إحدى الصالات الرياضية لرفع لياقته استعداداً للمشاركة في القتال في الخارج وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه مع بعض الأشخاص في السفر إلى أفغانستان وسفره معهم إلى دولة خليجية لذلك الغرض دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم, ومساعدته أحد الأشخاص في الخروج إلى أفغانستان لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك من خلال إيصاله له لأحد المنافذ الحدودية لغرض الخروج إلى أحد الدول الخليجية ومنها إلى أفغانستان وإعادته سيارة ذلك الشخص إلى ذويه، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالاجتماع ببعض الأشخاص ومناقشته معهم السفر إلى مواطن القتال في خارج المملكة وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره مع بعضهم إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتستره عليهم , واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال استخدامه لهوية وطنية لا تعود له واشتراكه في إبرازها للموظف المختص بمنفذ حدودي على أنها تعود له نتج عن ذلك خروجه مع بقية زملائه إلى دولة خليجية وتكرر ذلك منه عند عودته من هذه الدولة إلى السعودية عبر منفذها الحدودي , وتستره على خروج أحد رفاقه من أحد المنافذ بنفس الطريقة التي خرج بها وتستره على الأشخاص الذين نسقوا سفره إلى هناك , وتهديده الفرقة القابضة بقتل نفسه أثناء محاولة القبض عليه وذلك بوضعه سلاح أبيض من نوع سكين على عنقه ومحاولته الانتحار داخل السجن من خلال تكسيره إحدى النجفات وجرح يده ورقبته بها وإضرابه عن الطعام أثناء فترة إيقافه و نقضه لما سبق وأن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير مع تغريمه خمسة آلاف ريال بناء على تلك المادة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم للقطعية وخروجه من السجن .
وحكم ناظر القضية على المدان الرابع بالسجن والمنع من السفر مدة 17 عاماً لإدانته بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشره من خلاله تغريدات وصور ومقاطع فيديو تؤيد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي وما تقوم به من أعمال والثناء عليها وعلى رموزها, وتأييده المظاهرات والمسيرات التي وقعت في المملكة وسب ولاة الأمر والعلماء ووصفهم بأوصاف بذيئة, والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية والعديد من الموضوعات المناوئة للدولة, وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بوجوب الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر واجتماعه مع الشباب وتحريضهم على السفر إلى هناك وتنسيق سفرهم ونقل بعضهم إلى أحد الدول الخليجية لذلك الغرض واستخدام سيارته الخاصة وسيارة شخص آخر في ذلك, واجتماعه وتواصله مع بعض المنسقين واستلامه من أحدهم بطاقة هوية خليجية لغرض استخدامها في تسهيل عملية إخراج الشباب الراغبين في السفر إلى أماكن الصراع, واشتراكه في إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة من خلال إبرازه للموظف المختص بأحد المنافذ الحدودية هويات وطنية على أنها تعود للشباب المسافرين معه وهي في الحقيقة لا تعود لهم وتمكنه من تجاوز المنفذ الحدودي عدة مرات بتلك الطريقة.
كما أدانته المحكمة بارتكاب جريمة الرشوة من خلال اتفاقه مع المدعى عليه الخامس على أن يقوم بالسماح له بتجاوز المنفذ الحدودي أثناء فترة عمله بالمنفذ لتمكينه من تهريب الشباب الممنوعين من السفر الراغبين في السفر إلى مواطن القتال عن طريق هذه الدولة الخليجية مقابل مبلغ عشرة آلاف ريال عن كل شخص ثم قيامه بتسليم الأخير مبلغاً قدره أربعون ألف ريال مقابل أربعة أشخاص قام الأخير بالسماح له في تهريبهم إلى دولة خليجية , واستخدامه برنامج اللاين بالشبكة المعلوماتية ( الانترنت ) في التواصل مع المدعى عليه الخامس أثناء إخراجهم للشباب خارج المملكة, واتصاله على أحد الشباب الذين سافروا للقتال في سورية أثناء وجود الأخير هناك ومحاولة إقناعه بالبقاء في سورية وعدم العودة للمملكة , وحيازته لسلاح رشاش ومخزن له وسبعة وثمانين طلقة رشاش بدون ترخيص.