“العمل” تلزم منشآت القطاع الخاص بإعداد لائحة داخلية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض ـ عناوين:
شددت وزارة العمل، على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالتها على عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية، ونشرت على موقعها الإلكتروني نموذجاً استرشادياً للائحة.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، إنه يجب أن تتضمن اللائحة كافة الأحكام الخاصة بالمنشأة، لافتاً إلى أن هناك إدارة خاصة بالوزارة مهمتها دراسة وتدقيق لوائح المنشآت وإجازتها.
وأبان أن الهدف من اللائحة، هو تحديد الحقوق والواجبات المترتبة على كل من صاحب العمل والعامل، كما للمنشآت إضافة السياسات الخاصة بها، والتي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي، والبدلات والمكافآت، وتخفيض أيام أو ساعات العمل، وغيرها.
يذكر أنه وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من نظام العمل، يجب على صاحب العمل الذي لديه عشرة عمال فأكثر أن يقدم “لائحة تنظيم العمل” الخاصة بمنشأته، للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب.