الهيئة العامة للنقل تتوعد المخالفين لنظام الخطوط الحديدية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
تبدأ الهيئة العامة للنقل، في تنفيذ قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية من خلال تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام ولائحته التنفيذية، وتحديد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.
للنظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط الخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له.
وتختص اللجنة في النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة، والنظر في الشكاوى المقدمة من القطاع وتقديم الحلول المناسبة لها.
وبينت القواعد أنه يجوز التظلّم من قرارات اللجنة في المخالفات أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
وأكدت القواعد أن على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة على حدة ومن جميع جوانبها، وفي حال ثبوت المخالفة تحدد العقوبة المناسبة لها، وألا تتجاوز الغرامة المفروضة من اللجنة وفقاً للنظام عشرة ملايين ريال سعودي، وفي حالة تكرارها لا تتجاوز عشرين مليون ريال سعودي، وتحدد العقوبة بما فيها قيمة الغرامة المالية تبعاً للمخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، وعلى اللجنة الرجوع لسجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق له أن ارتكب أي مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة.
ونبه التنظيم الجديد أنه لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.