“الخدمة المدنية” : لا يجوز نقل الموظف قبل مضي سنة لمزاولته الفعلية لأعمال الوظيفة
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – عناوين:
أكدت وزارة الخدمة المدنية على أنه يتعذر نقل الموظف من جهة إلى أخرى ، من خلال ما حددتها لائحة النقل في المادة الثالثة ، حيث لا يجوز نقل الموظف قبل مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ مزاولة الموظف الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب، ويستثنى من ذلك النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو من مقر إلى آخر خارج المملكة أو في حالة الضرورة التي تقدرها الجهة الإدارية، وفي جميع الحالات يتم أخذ موافقة وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرار النقل .
وأضافت اللائحة أنه لا يتم النقل قبل مضي أربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفة مستثناة وتتثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها ،ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من شرط المدة، وأيضاً لا يتم النقل أثناء فترة التجربة إلا إذا كان النقل إلى وظيفة تقع في مقر الوظيفة التي عين عليها وفي نفس فئتها الوظيفية ، إضافة إلى عدم نقله من وظيفته إلى وظيفة أقل مرتبة إلا بموافقة الموظف الخطية ،ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على المرتبة المتنازل عنها ما لم يكن قد أمضى بها سنة فأكثر فيعطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبه في المرتبة المنقول منها , فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة الأخيرة من المرتبة المتنازل عنها منح تلك الدرجة ،إلى جانب أن الموظف كان قد حصل على تقدير ( غير مرض ) في تقويم الأداء المعد عنه في السنة السابقة عند النقل من جهة حكومية إلى أخرى .