عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
حذرت وزارة الداخلية، من مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، مشددة على أنه يترتب على ذلك غرامات مالية.
وقالت وزارة الداخلية، الأحد “21 يناير 2024″، إن أي شخص يعاقب سواءً كان ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة – خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي :
غرامة مقدارها (20) ألف ريال عن كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام ، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
ويعاقب بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية ،مخالف للمواصفات الفنية.
كما يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
كما أوضحت وزارة الداخلية أن غرامة 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
أيضا غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيل بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط ويجب أن يبقى التسجيل محفوظ ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.
كما أن غرامة 10,000 ريال بحق كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
وبينت الداخلية أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.