الرأي , خربشة ومغزى
القواعد الفقهية .. دلالاتٌ واختصاراتٌ
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
القواعد الفقهية في التراث الإسلامي هو مصطلح يُطلق على جُملة أو جُمل تجمع معانٍ عدة تُختصر في معنى واحد مثل قاعدة” المشقة تجلب التيسير “، ومعناها أن أحكام الإسلام بُنيت على استطاعة الإنسان، وإذا دخلت المشقة عليه فُتح له باب اليسر ورفع الحرج في الأحكام لتسهيل إتِبّاعه لدينه. ونص القرآن يُبين “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ”.
القواعد الفقهية كانت منذ عهد النبوة؛ حيث أُوتي محمد عليه أفضل السلام جوامع الكلم فنجد قوله مثلاً : “لا ضرَرَ ولا ضرار”، وكذلك “البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
القواعد الفقهية أخذت اهتمامًا في التدوين أواخر القرن الأول الهجري والثاني هجري عند الإمام النعمان أبي حنيفة وتلاميذه، فكتب القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري تلميذ أبي حنيفة المُتوفى عام 182هـ.
“كتاب الخراج” حيث ذكر العديد من القواعد الفقهية، ومنها “كل من مات لا وارث له فماله لبيت المال”. وكذلك تلميذ أبي حنيفة الآخر وهو محمد بن الحسن الشيباني المُتوفى عام 189هـ في كتابه الأصل وتابعهم الإمام الشافعي في كتاب “الأم”.
القرن الرابع الهجري جُمعت القواعد الفقهيه كعلم مستقل، وأُعتمدت في الإفتاء والاستنباط، وهكذا توالت مدرسة القواعد الفقهية عبر القرون؛ حيث كثرت المؤلفات فيها وبرز مختصون في تطويرها وشرحها.
القواعد الفقهية لها ميزات؛ وذلك لأنها موضوعة بعبارة موجزة، فتتيسر للدارس حفظها ويستطيع الفقيه القياس فيها بين المسائل الكثيرة المتناظرة بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام.
وكذلك القواعد الفقهية تعتبر مراجع خصبة للإفتاء والقضاء، فضلاً عن أنَّها تسهل على رجال التشريع غير المختصين الإطلاع على الفقه الإسلامي من خلالها. والدراية بالقواعد الفقهية تُمكن الباحث بمَلكَةً فقهية قوية لدراسة الأحكام الشرعية والقانونية.
وللاستزادة نختار بعض نصوص القواعد الفقهية، كأمثلة لا استيفاء لعمومها، وكل قاعدة فقهية لها معنى يخدم غرض مُعين وهي كالتالي:
– الأمور بمقاصدها.
– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
– الأشد يزال بالأخف.
– الضرر يدفع بقدر الإمكان.
– الضرر لا يزال بمثله.
– لا ضرر ولا ضرار.
– الضرر يزال.
– العبرة في العقود للمعاني (والمقاصد) لا للألفاظ والمباني.
– إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
– لا ثواب إلا بنية.
– العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
– استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
– التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
– لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
– العقد شريعة المتعاقدين.
– الغش يفسد كل شيء.
– المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
– العقوبة شخصية.
– لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
– ما بني على باطل فهو باطل.
– الأصل في الإنسان حسن النية.
– الشك يفسر لمصلحة المتهم.
– الأصل في الأشياء الإباحة.
– وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً.
– لا تزر وازرة وزر أخرى.
– الجزاء من جنس العمل.
– الضرورات تبيح المحظورات.
– ادرؤوا الحدود بالشبهات.
– لأن يخطئ القاضي في العفو.
خير من أن يخطئ في العقوبة.
– الأصل براءة الذمة.
– الأصل بقاء ما كان على ما كان.
– لا ينسب لساكت قول.
– السكوت في معرض الحاجة بيان.
– اليقين لا يزول بالشك.
– الإقرار سيد الأدلة.
– ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
– الحدود تدرأ بالشبهات.
– التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
– القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
هكذا كانت القواعد الفقهية بمثابة نبوغ وإبداع تميزت بسبقها الزمني على تشريعات الأمم آنذاك، واليوم ومن مشكاة هذا الماضي لا بدَّ أن تتواصل جهود الفقهاء والمشرعين والقانونيين ؛ لمواكبة مستجدات العصر، وما يستشرفه المستقبل.