“الخدمة المدنية” تحدد المدد التي لا تدخل في احتساب الإجازة العادية
منذ 10 سنوات ,7 أكتوبر 2014
محليات
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – عناوين :
افادت مصادر مطلعة بأن لائحة الإجازات للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية والصادرة من مجلس الخدمة المدنية للمادة الثامنة، حددت 7 نقاط تحدد المدد التي لا تدخل في احتساب الإجازة العادية، تتمثل في مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة، ومدة الإجازة الدراسية، ومدة الإعارة، ومدة غياب الموظف بدون سند نظامي، والمدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة.
وأوضحت أنه لا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن، ومدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدته عن ( شهر) في الداخل أو الخارج.