السجن 3 أعوام والغرامة 21 ألف ريال لـ 4 من قياديي جامعة الباحة زوّروا شهادات خمس نساء
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض: عناوين
أدانت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالباحة أربعة من قياديي جامعة الباحة بتهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عدداً كبيراً من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة ويستحقون التثبيت بعد صدور القرار الملكي وهم لم يعملوا، كما أدانتهم بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهن، فيما برأت المحكمة المتهم الخامس من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي التي وجهت له، وقضت بسجنهم ثلاثة أعوام وتغريمهم 21 ألف ريال.
وتعود التفاصيل إلى إدانة خمسة قياديين في جامعة الباحة، بجرائم سوء الاستعمال الإداري والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، إذ إن الموظفين عمدوا إلى مخالفة أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بتثبيت العاملين في الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة بذلك، بأن قاموا باتخاذ إجراءات تحايلية عبر إصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعدد من الأشخاص، ثم الرفع لوضعهم ضمن قوائم المشمولين بالتثبيت رغم عدم استحقاقهم، لعدم عملهم في الجامعة أو التعاقد معها قبل صدور الأمر السامي وانقطاعهم عن العمل.
كما قاموا باصطناع شهادات خبرة وعقود عمل وتسجيل بيانات لخمس سيدات تم تثبيتهن بناء على الأوراق المقدمة على الرغم من أنهن لم يعملن في الجامعة مطلقاً، وبالتحقيق اتضح أن عقودهن أبرمت بعد الأمر الملكي القاضي بالتثبيت، إلا أن التزوير شمل تاريخ التعيين ليكن ضمن المشمولات بالتثبيت وذلك كون السيدات من معارف المتهمين وأقاربهم أو لخدمة مصالح شخصية خاصة بالمتهمين.
كما عمل المتهمون على استغلال النفوذ الوظيفي بحكم وظائفهم وصلاحياتهم وذلك عبر تثبيت عدد من الأشخاص بغير الإجراءات النظامية وبالتحايل على النظام ليشملهم الأمر الملكي وذلك بهدف تحقيق أغراض شخصية.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ثمانية أدلة اتهام من ضمنها إقرار المتهمين في مراحل التحقيق كافة، وعدد من الخطابات التي تثبت التحايل والتلاعب وشهادات الخبرة التي تعد مصطنعة وغير صحيحة، واستخدام الختم الرسمي بطريقة غير نظامية.
وكانت «الهيئة» طالبت بإيقاع أشد العقوبات على المتهمين، إذ إن المادة الثانية من المرسوم الملكي 43 نصت على أن يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرة أعوام وغرامة تصل إلى 20 ألف كل موظف ثبت ارتكابه إحدى جرائم الاشتراك والتواطؤ في سوء الاستعمال الإداري مثل العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير الوجه الصحيح، وفي غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة الحكومة لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان. كما نصت المادة الثامنة من نظام التزوير على السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وتشمل العقوبة كل من قلّد أو زوّر ختماً لشخص آخر أو غيّر حروف بطريقة الحك أو الشطب أو السند أو أية وثيقة خاصة، فيما رأت المحكمة إدانة المتهم الأول بجريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري و استغلال النفوذ الوظيفي وقضت بتعزيره بالسجن لمدة عام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن في حقه، وإدانة المتهم الثاني بجريمة سوء الاستعمال الإداري بتغريمه عشرة آلاف ريال، وبراءته من جرائم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وإدانة المتهم الثالث بجريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وتعزيره بسجنه لمدة عام وتغريمه خمسة آلاف ريال، وإدانة المتهم الرابع بجريمة سوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي وتعزيره بالسجن لمدة عام وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، وبراءة المتهم الخامس من تهم التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي.