متحدث “التجارة”: يحق للمستهلك المتضرر طلب التعويض أمام القضاء
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أكد المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة” عبدالرحمن الحسين، أنه يحق للمستهلك المتضرر من شراء أي سلعة تَبَيّن أنها مقلدة أو مغشوشة أو معيبة أو مخالفة لطلب المشتري، طلب التعويض ومقاضاة المتجر أمام الجهات القضائية.
وقال: “إن نظام مكافحة الغش التجاري يكفل حقوق المستهلك المتضرر؛ حيث يتقدم بطلب إعادة قيمة المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب على مدة أطول، والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك المتضرر”.
ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري؛ فقد نصت المادة 12 على أحقية المشتري في طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش؛ شريطة ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار البائع المخالف ببيع ذلك المنتج، وتعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من طلبها.