وزير البلديات يعتمد الشروط الصحية لمساكن العمال
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الإثنين (13 أبريل 2020)، الشروط الصحية لمساكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
اشتراطات الموقع:
شملت أخذَ موافقةِ البلدية المختصّة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يَتسبّب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيطٍ بالحي، وبعيداً عن مدارس البنات وسكنِ الطالبات ونحوها بمسافةٍ لا تقل عن 500 متر.
كما يجب أن يتحقق فيه التمتّع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة.
كما يُشترط أن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيداً عن أماكن العمل التي تَصدُر عنها مُلوِّثاتُ الجوّ مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كلّ ما يسبب إزعاجاً أو ضجيجاً أو ضرراً بالصحة.
الاشتراطاتُ الصحية:
يجب أن تُراعى فيه الاشتراطاتُ اللازمة لنقل وتخزين وتداول الموادّ الغذائية وأن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني.
ونَصّت اللائحة على حصول العاملين في مطبخ المسكن على شهاداتٍ صحية سارية المفعول، تُثبِت خُلُوَّهُم من الأمراض المُعدِية.
وأكدت اللائحة على أن تتوفر في السكن غرفةٌ إسعافية على الأقل للحالات الطارئة، ويَعمل بها ممارس صحي مؤهل.
كما نَصّت اللائحة على أن تُخَصَّص للعامل الواحد مساحة 12 متراً مربعاً من السكن، بحيث يكون التباعُد الجسدي مناسباً، ولا يؤدي إلى نقل أي عدوى.
الإجراءات الاحترازية:
ونَصّت اللائحة المحدثة على بعض الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي جائحة كورونا، منها: إنشاء غرفة تعقيم، واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة مُرتادي السَّكن، وتعقيم جميع العاملين لزِيِّهم الكامل من خلال هذه الغرفة، وتركيب أجهزة تعقيم داخل جميع باصات العمال لاستخدامها بعد الصعود للباصات، كما يتعيّن أن تُفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتُغلق بشكل أوتوماتيكي.
كما نصت اللائحة على ضرورة توفّر غرفِ عزل منفصلة، تُخصّص للعمالة القادمة حديثاً من خارج المملكة، أو العمالة التي تظهر عليها أي علامات مرضية، والتعاقد مع شركة متخصّصة للنظافة وأخرى لمكافحة آفات الصحة داخل السكن.
العقوبات:
وأكدت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ، يُعاقَب صاحبُ العمل -سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية- بغرامةٍ مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عند مخالفة أيّ شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع تصحيح المخالفة، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المُخالفة، ويجوز مضاعفة الحدّ الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها.
جدير بالذكر أن هذه الشروط تُطبَّق على جميع مساكن العمال داخل النطاق العمراني وخارجَه، وتَختصّ اللجانُ المُشكَّلة في المناطق والمحافظات، ومَن يراه وزير الشؤون البلدية والقروية، بمراقبة تنفيذ هذه الشروط في جميع مساكن العمال داخل النطاق العمراني وخارجه، في مدن المملكة كافة.