السماح للموظف بالتجارة
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
سمح مجلس الشورى، الأربعاء (11 ديسمبر 2019م)، للموظف العام بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامه الرسمي، وأقر تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية.
وتضمن التعديل المقترح منع الموظف عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسم.
وفي شأن آخر، طالب الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو عبدالله العجاجي، على التقرير السنوي لمؤسسة القاعد للعام المالي 39ـ1440، كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة (الرائدة)، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالله البلوي.
ودعا الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد، بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية ، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة.
وشددت قرارات الشورى، على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.