إلزام جهة عسكرية بصرف بدل ابتعاث قبل 30 سنة لرجل أمن
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أصدرت المحكمة الإدارية في جدة، حكماً يُلزم جهة عسكرية بصرف بدل ابتعاث لعسكري متقاعد مقداره 75% من الراتب الأساسي لأحد منسوبيها عن فترة مضت قبل 30 سنة.
وباشرت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة دعوى أقامها رجل أمن متقاعد، حيث ذكر في دعواه أنه عين على رتبة عريف عام ١٤١٠ في الطائف، والتحق بمعهد تدريب عسكري لمدة عام في جدة، وطالب في دعواه بإلزام مرجعه السابق بصرف بدل الابتعاث عن فترة سنة كاملة. إلا أن ممثل الجهة العسكرية رفض أمام المحكمة، وطالب برفض الدعوى، متمسكا بسلامة موقف إدارته.
وذكرت المحكمة، أن الدعوى من دعاوى الحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية، ويكون الفصل فيها من اختصاص محاكم ديوان المظالم، حيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية النظامية. وجاء في المداولات طبقاً لصك الحكم أن المدعي يطالب بصرف بدل ابتعاث من راتبه الأساسي كونه أمضى مدة 12 شهراً خارج مقر تعيينه.
وخلصت الدائرة إلى استحقاق المدعي لبدل الابتعاث خلال فترة المطالبة، عملاً بنظام خدمة الأفراد واللائحة التنفيذية للنظام التي نصت على منح الفرد المبتعث للتدريب في دوره داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل بها بدل ابتعاث يساوي 75% من راتبه الأساسي، بحسب (عكاظ).