الطيران المدني يحدد حقوق المسافر حال فقدان الأمتعة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الثلاثاء (12 فبراير 2019م)، لعموم المسافرين أنه في حال ضياع أمتعة العميل فيحق له مطالبة الناقل الجوي بالتعويض حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية العملاء.
وتشمل اللائحة التعويض عن حالات تلف أو فقدان أو تأخير الأمتعة بما لا يقل عن 350 وحدة، وبما لا يتجاوز 1131 وحدة، علما بأن قيمة الوحدة متغيرة وفقا للمعيار النقدي الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث يتم تحويل الوحدة إلى ما يعادل بالريال السعودي، فيما تصل قيمة الوحدة حاليا حوالي 5.2 ريال سعودي.
وأقرّت لائحة حماية العملاء بأنه بإمكان المسافر رفع مستوى وقيمة التعويض عندما تتضمن الأمتعة متعلقات ثمينة أو عندما تكون الأمتعة ذاتها مرتفعة الثمن، وذلك من خلال خطوة واحدة وهي الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل شحن الأمتعة بتعبئة نموذج الإفصاح الذي يقدمه الناقل قبل الشحن لضمان التعويض في حال فقدانها.
ونصّت اللائحة إلى أنه يتوجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تلف أو فقدان الأمتعة خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، التي تهدف بشكل محدد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار “حقك محفوظ”، والذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.
وخصصت الهيئة، حسابا لحماية العملاء في تويتر @GACACare بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.