أعلنتها (الجوازات) ويستمر المنع 5 سنوات..
حرمان المنشآت المشغلة للمخالفين من الاستقدام
قالت المديرية العامة للجوازات، الثلاثاء (الخامس من فبراير 2019م)، إن من يقوم بتشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أنه سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، مؤكدة على القادمين بتأشيرة زيارة بكافة أغراضها الالتزام بأنظمة وتعليمات المملكة وعدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول الممنوحة لهم.
ودعت أصحاب المنشآت بعدم تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات, والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
وأهابت «المديرية»، بجميع المواطنين والمقيمين النظاميين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، مخصصةً بريداً إلكترونياً للتواصل 992@gdp.gov.sa ، ورقم الاتصال الموحد 992 لتلقي الاستفسارات الواردة والرد عليها.