وزارة «العمل»: 7 شروط لتقديم بلاغ تغيّب العامل

الرياض - متابعة عناوين

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد (13 يناير 2019م)، أن يمكن للمنشآت تقديم بلاغات في حالة تغيب وافد عن العمل، عبر قنوات التقديم، المتمثلة في الخدمات الإلكترونية، للمستوى الثاني.

وقالت إن من شروط تقديم البلاغات، أن تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، وأن يكون الاشتراك سارياً لكل من فرع المنشأة الطالب للخدمة والمركز الرئيسي، وأن تكون المنشأة قائمة، وأن تكون حالة الوافد (على رأس العمل)، وألا يكون للوافد دعوى على المنشأة في نظام القضايا، وأن تكون رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالوافد سارية الصلاحية.

وذكرت أنه يمكن التقدم ببلاغ تغيّب دون حق التراجع عنه خلال ( ٣٠ ) يوماً من تاريخ انتهاء سريان الإقامة، وفي الشهر التالي للـ( ٩٠ ) يوماً للعمالة برقم الحدود؛ حيث يوقف احتساب الوافد في التوطين مباشرة بعد تقديم طلب البلاغ.

وذكرت أن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في الآتي:

ـ زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر (خدمة إبلاغ عن تغيب عامل).

ـ البحث عن الوافد المطلوب الإبلاغ عنه عن طريق رقم الحدود رقم الإقامة – رقم العامل، ثم انقر (بحث).

ـ سيتم استرجاع وعرض تفاصيل الوافد،قم بنقر (إرسال) للتأكيد على بلاغ الهروب.

ـ يرسل الطلب إلى وزارة الداخلية وتظهر رسالة تؤكد إرسال الطلب، وترسل رسالة إلى جوال العامل تفيده بتأكيد بلاغ الهروب.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *