إدانة طبيب حالة (طفل الصبغة) ورفع القضية للهيئة الشرعية
أدانت اللجنة الطبية المشكلة للتحقيق في قضية وفاة الطفل عبدالله المالكي، استشاري جراحة الأطفال بالتسبب في تدهور صحة الطفل حتى توفى، وأنه لم يقم بعمله على الوجه المطلوب، في حين استغل الاستشاري إجازته الرسمية التي طلبها قبل عملية الطفل ليهرب من خلالها إلى الخارج بعد العملية مباشرة ولم يعود حتى الآن، وجرى رفع القضية للهيئة الشرعية لإصدار الأحكام والعقوبات اللازمة.
وقالت صحة الطائف في بيان لها، الخميس (الثامن من نوفمبر 2018م)، على لسان متحدثها الرسمي عبدالهادي الربيعي: “إنه واستكمالاً للإجراء التحقيقي المبني على شكوى المواطن سلمان المالكي بعد وفاة ابنه المولود عبدالله إثر خضوعه لصبغة أشعة لتحديد معاناته من بعض الأمراض الباطنية و ما صاحب ذلك من مضاعفات؛ وما تبعه من توجيه لمدير الشؤون الصحية بالطائف بتشكيل لجنة تحقيق فإن لجنة متخصصة من الطائف وأخرى من صحة مكة راجعت كامل ملف الحالة واستمعت إلى الكادر الطبي والفني المعني ودققت كافة التفاصيل الطبية والفنية التي اتخذت للتعامل مع الحالة حتى وفاتها؛ وانتهت إلى أن استخدام الصبغة لمثل هذه الحالات هو إجراء طبي متبع وسليم وحدوث انسداد ومن ثم تسرب للصبغة هو أمر متوقع ومعتاد في مثل هذه الحالات. وبناء على ذلك فأن اللجنة ترى سلامة الإجراء الطبي المتخذ لتشخيص الحالة”.
وأضاف الربيعي: إن اللجنة رأت أنه كان من الواجب التعامل السريع مع الحالة بعد حدوث المتوقع وهو تسرب الصبغة داخل تجويف البطن وإخضاع الحالة لعملية تنظيف عاجله وهو ما تم متأخر.
وقال الربيعي، إن اللجنة أدانت استشاري جراحة الأطفال وقالت في تقريرها: لم يقم بعمله على الوجه المطلوب وهو ما ساعد في سرعة تدهور الحالة وتجاوزها مرحلة السيطرة ومن ثم وفاتها.
وبناء عليه فقد وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس برفع ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية لمناقشة ما جاء فيه وإصدار الأحكام والعقوبات اللازمة.
وعلق الربيعي، على ما أثير عن هروب طبيب الحالة، وقال إن الطبيب كان قد صدر له قرار إجازة رسمي قبل وصول الحالة بعدة أيام وغادر اليوم الثاني للعملية ولا علاقة للقضية بذلك إذ أن سفره محدد سابقاً كما وانه لن يؤثر على ضمان حقوق المرضى وسلامتهم لاسيما وان الصحة من خلال المرفق الصحي تلتزم بالحق العام لخطأ الطبيب فيما يلتزم التأمين بالحق الخاص لأسرة الطفل.
وما نود أن نؤكد عليه التزام الصحة بسلامة المرضى وإحالة كل من تثبت إدانته بالتهاون أو القصور في أداء واجبه المهني والإنساني وإخضاعه للعقوبة الرادعة وفقا للنظام المتبع.