أكد أنه لا يوجد مانع من صحة هذين النوعين من الزواج
بالفيديو.. الخثلان: زواج الرجل من خادمته غير لائق اجتماعياً.. والمسيار “مباح”
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ، إن مصطلح زواج المسيار معروف في دول الخليج، وغير معروف في الدول الأخرى، ولهذا سبّب نفوراً للناس منه، مؤكداً أنه زواج مكتمل الأركان والشروط وصحيح.
وأضاف الخثلان في لقاء له على قناة “المجد”، أن هناك أنواعاً من الزيجات جائزة شرعاً، لكنها غير لائقة اجتماعياً؛ حيث يتفق الزوج مع زوجته على كتمان زواجهما والتنازل عن بعض حقوقها، وهذا جائز إذا حصل فيه تراضٍ بين الطرفين، لكنه ليس الزواج المثالي والمنشود ، منوها بأن زواج الرجل من خادمته أو المرأة من سائقها جائز ولا يوجد مانع على صحته، لكنه غير لائق اجتماعياً.
وأوضح الخثلان أن من يقول إن هذا الزواج فيه امتهان للمرأة، نقول له إن فيه امتهاناً إن كانت المرأة لا ترضى به، حيث إن هناك بعض النساء ظروفها تجعلها تقبل هذا النوع من الزواج؛ لأنه يحقق لها المصلحة.
ومضى الخثلان في توصيف زواج المسيار بقوله: زواج مكتمل جميع الأركان والشروط لكن الزوج يتفق مع الزوجة ووليها على كتمانه عن زوجته الأولى وأهلها أو عن شريحة من المجتمع لكن الحد الأدنى من الإعلان موجود وهو وجود الشاهدين كما تتنازل المرأة عن بعض حقوقها كالسكن والمبيت معها كل ليلة.
يذكر أن الدكتور الخثلان هو عضو هيئة كبار العلماء سابقا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية ويعمل أستاذا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وقد جاء حديثه حول هذه القضية في برنامج “الجواب الكافي” على شاشة قناة المجد.
وكان الشيخ الخثلان قال عبر موقعه الرسمي إن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بحث هذا وكان هو معهم مشاركا في البحث، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى أن هذا الزواج من الناحية الشرعية مكتمل الأركان والشروط، هو بولي، وشاهدين، وإيجاب وقبول، فهو من الناحية الشرعية زواج صحيح، لكنه غير لائق اجتماعيا عند بعض الناس
وأوضح أن قول بعض الناس أن زواج المسيار يجعل المرأة كالسلعة، كالممتهنة التي يتزوج بها الرجل لأجل المتعة، وأن هذا لا يليق، وفيه امتهان لكرامة المرأة، فنقول: نحن نشترط رضا المرأة، هذا الكلام إنما يكون صحيحا لو أن المرأة أجبرت عليه، لكن يشترط رضا المرأة ، غير أنه شدد على أن هناك بعض الشروط التي لا تصح، من هذه الشروط شرط عدم الإنجاب حتى لو كتب؛ لأنه منافي لمقتضى عقد النكاح، لكنه لا يؤثر على صحة النكاح.