منح الأم أحقية حضانة أولادها من دون دعوى
أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت (العاشر من مارس 2018م)، أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما كان سابقاً.
ووجه في تعميم جديد أصدره مؤخراً لكافة المحاكم، إلى أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها (بإنهاء) دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع.
وأوضحت الدراسة في وقت سابق، أنه في حال ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية.
وشدد التعميم بأن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
ويشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة طالبا فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالبا، وصوره في القضاء كثيرة تتجاوز الأربعين نوعا.