محاكمة مصريين خططا لاستهداف أمير ورئيس دولة
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الجمعة (16 فبراير 2018م)، محاكمة متهمين يحملان الجنسية المصرية، خططا لاستهداف شخصيات سعودية وقادة دول عربية.
وخطط المتهمان المؤيدان للإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابي، لاستهداف (صاحب سمو ملكي)، وقادة دول عربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، داخل الأراضي السعودية.
وكشفت لائحة الدعوى، أنَّ المتهم الأول من مواليد عام 1982م، مصري الجنسية، يحمل الشهادة الجامعية، أعزب، يعمل بفندق في مكة المكرمة، والثاني، من مواليد عام 1980م، مصري الجنسية يحمل شهادة الجامعية، متزوج، يعمل مديرًا بقسم الإشراف الداخلي بأحد فنادق العاصمة المقدسة.
وأن المتهم الأول ارتكب الجرائم التالية:-
1 – تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي، والتعرض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820وتاريخ 5/5/1435هـ .
2- التخطيط لاستهداف (صاحب سمو ملكي)، وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص “الموقوف حاليًا لدى السلطات المصرية” في ذلك.
3- محاولة اغتيال عددٍ من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4- التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات الهامة التي تتردّد على الفندق، لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات هامة وأجانب داخل البلاد.
5- الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ .
6- السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص (موقوف حاليًا لدى السلطات المصرية) رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته.
7- تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة، تحوي دروسًا عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص “موقوف لدى السلطات المصرية”، بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/3/1428هـ، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9- تستره على المتهم الثاني وشخص آخر (موقوف لدى السلطات المصرية)، في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
أما المتهم الثاني فقد ارتكب الجرائم التالية:-
1- تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي, وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية, وموافقته لشخص “موقوف حاليًا لدى السلطات المصرية”، في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.
2- محاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية، أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3- التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح، بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4- تستره على شخص “موقوف حالياً لدى السلطات المصرية”، في توجهاته المنحرفة وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وطلب المدعي العام، من المحكمة، الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما من تهم، والحكم عليهما بالحدّ الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/ 1435هـ.
وكذلك الحكم عليهما بالحدّ الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استنادًا للمادة الثالثة عشرة فقرة (ب) من النظام ذاته.
والحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما، لقاء باقي ما أسند إليهما، وأيضا الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.