دوائر قضائية للنظر في دعاوى الإفلاس
اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعاته التي عقدت أمس واليوم الخميس (28 ديسمبر 2017م)، من هذا الأسبوع، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.
وأقر المجلس، حزمةً قرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، والموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، كما أقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.
وأعلن خلال انعقاد جلسته في مقر المجلس بالرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام.
وأكد المجلس أن التخصيص يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، مشدداً على جميع الدوائر المعنية العمل بهذا القرار من تاريخه، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.
وأصدر المجلس مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية المُرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية).
وتتضمّن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية عبر إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، كما اشتملت الضوابط على أن يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضده أو المبلَّغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال -، وأن أن يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
وأكد المجلس، أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإخطار المعني بالحضور للمحكمة -حقيقةً أو حكماً-، وبما يهدف إلى عدم المساس بحقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إجراءاتها، وتوزيع المسؤولية بين أطرافها.
وأقر قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وتقرير مبدأ التساوي في التوزيع بين دوائر المحكمة المتماثلة وإيجاد ضابط لإحالة الدعاوى المتماثلة في الموضوع والمتحدة في المدعى عليه، كما وضعت القواعد حالات وقف الإحالة عن الدوائر القضائية، وإجراءات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة.
وأوضح المجلس، أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه من الحاجة إلى ضبط قواعد التوزيع، لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي، يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.
ولا يسوغ تقرير عدم الاختصاص من قبل الدائرة إذا مضى ميعاد الجلسة الأولى أو اتخذت الدائرة أي إجراء قضائي، وسيكون مخالفة ذلك محل رقابة التفتيش القضائي.