إعفاء التأجير والترخيص السكني من ضريبة القيمة المضافة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، استثناء تأجير أو ترخيص العقار السكني، من ضريبة القيمة المضافة ، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة، فيما أوضحت أن القطاع العقاري يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.
ونظمت (الهيئة) ورشة عمل بمقرها في الرياض عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في المملكة، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها بتاريخ (الأول من يناير 2018م).
ويُقصد بالعقار السكني مقر أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.
وأما بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، قيد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
وأكّدت أن الخدمات المرتبطة بالعقارات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 %، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المؤهلة للاستعداد تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يتضمن (دليلا) يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.