“العمل”: غرامات على المنشآت الممتنعة عن منح إجازة الحج ونهاية العام
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – عناوين:
اعتمدت وزارة العمل غرامات على المنشآت التي تمتنع عن منح العاملين فيها إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، إذ تتراوح مبالغ الغرامة الواحدة على المنشأة بين ألفين إلى 5 آلاف ريال، في حال عدم التزام المنشأة بإعطاء العامل إجازة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن قد أداها من قبل.
واشترطت الوزارة لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل، قد أمضى في العمل، لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا، وفقا لمقتضيات العمل، وأن تكون هذه الإجازة بأجر ولا تقل مدتها عن عشرة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى، وفقاً لـ”عكاظ”.
كما ستغرم وزارة العمل بنفس الغرامة السابقة المنشآت غير الملتزمة بإعطاء العامل عن كل عام، إجازته السنوية سنة استحقاقها، بنفس الغرامة السابقة، موضحة بأنه لا يجوز التنازل عن هذه الإجازة أو أن يتقاضى العامل بدلا نقديا عوضا عن حصوله عليها أثناء خدمته، وكشفت أن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات، وفقا لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب بين العاملين لديه، مشترطة أن يقوم صاحب العمل بإشعار العامل بميعاد تمتعه بإجازته السنوية بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما.
وبينت الوزارة أنه يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها، في حال قضت ظروف العمل ذلك، شريطة ألا تزيد هذه الإجازة عن تسعين يوما، فإن اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابيا، شريطة ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.