منع المتحدة للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد وثائق المركبات
منعت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الخميس (14 سبتمبر 2017م)، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات،اعتباراً من الجمعة 24 / 12 / 1438هـ الموافق 15 / 09 / 2017م، تطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 02 / 06 / 1424هـ.
وقالت (المؤسسة)، إنها لاحظت مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، وأنه وأن تم إيقاف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مرتين لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء.
وأكدت أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يثبُت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وأضافت: أنّ المؤسسة قد أنذرت الشركة إنذارًا نهائيًا أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تُجاه الشركة إذا لم تقُم الشركة بالإجراءات التصحيحية اللازمة التي تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوث المخالفات المتكررة.
ويأتي القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين.
ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666 .