القتل تعزيراً لإرهابي وسجن أثنين شرعوا في قتل رجال الأمن بالقطيف
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بإصدار حكم ابتدائي لثلاثة متهمين (مواطنين) بسعيهم لزعزعة الأمن والشروع في قتل رجال الأمن، وقررت المحكمة القتل تعزيراً للمتهم الأول وسجن المتهم الثاني 21 سنة والحكم على المتهم الثالث بالسجن 23 سنة.
وجاء في تفاصيل الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسعي لزعزعة الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للهالكين باسم القديحي وميثم القديحي بقيامه بنقلهما بسيارة شقيقه ومشاركته لهما في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت ونقله لهما بتلك السيارة وإطلاقهما النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف مما يعتبر معه مشاركاً لهما في جريمة إطلاق النار على تلك الدورية , ومشاركته في صناعة عدد كبير من قنابل المالتوف وتدريب آخرين على استخدامها منهم المدعى عليه الثاني بقصد الإخلال بالأمن , وحيازته لعدد من الأسلحة وذخيرتها واشتراكه في حيازة عدد آخر وذخيرته منها ما يعود بعضه لمطلوبين أمنياً بقصد إخفائه عن الجهات الأمنية ، وحصوله على ستة كراتين ذخيرة سلاح رشاش من أحد الأشخاص وتسليمها للهالك ميثم القديحي برغم علمه أن هدفه هو استخدام تلك الذخائر في عمليات إطلاق النار على دوريات الأمن ومواجهة رجال الأمن بها وإيصاله للهالك ميثم القديحي من تاروت للعوامية بالمراقبة له لاستلام تلك الأسلحة في المرحلة التي يتعرض فيها رجال الأمن بالعوامية لإطلاق النار من أشخاص يقصدون قتلهم بحسب ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً ، وكل ذلك بقصد الإخلال بالأمن , وعلمه بالمتاجرين بتلك الأسلحة , ونقله للهالك باسم القديحي للعوامية بقصد إخفائه عن رجال الأمن مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية , ومشاركته في عدد من التجمعات لمثيري الشغب للإخلال بالأمن وإحراق الإطارات والحاويات وإعاقة السير بقصد منع رجال الأمن عن أداء واجبهم, وبما أن الأفعال التي وردت في اعتراف المدعى عليه المعضود بالأدلة المذكورة بعاليه موجبة لإقامة حد الحرابة لولا رجوعه عن إقراره والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك فقد درأت المحكمة حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن إقراره , ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول فقد قرر ناظرو القضية وبالإجماع قتله تعزيراً.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للمدعى عليه الثالث وشخص آخر في رمي قنبلة مالتوف على مركز شرطة تاروت وتدربه عليها بعد حيازتها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن , وعلمه بعدد ممن يستهدفون رجال الأمن بتلك القنابل , ومشاركته في إحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها وقيامه بترديد الهتافات المناوئة للدولة , وعدم الإبلاغ عن ذلك , ومحاولة تضليل جهة التحقيق بعدم بيان الحقيقة , وقرر ناظرو القضية تعزيره بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية منها مدة أربع سنوات استناداً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ , ومدة عشر سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات , وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا تشمله عقوبة منظمة , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بسعيه لزعزعة الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن بمشاركته للمدعى عليه الثاني وشخص آخر في رمي قنابل مالتوف على مركز شرطة تاروت وحيازته لتلك القنابل بقصد الإفساد والإخلال بالأمن , ومخالطته لعدد من المطلوبين أمنياً , ومشاركته في إحدى التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها وقيامه بترديد الهتافات المناوئة للدولة , وعدم الإبلاغ عن ذلك , وقرر ناظرو القضية وبالإجماع تعزيره بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية.