تعديل نسب عمولات التأمين الإلزامي على المركبات
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، في قرارها الصادر بتاريخ الخميس (17 أغسطس 2017م)، تعديل نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات.
وحدد القرار أن يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2٪ من اشتراك التأمين اعتباراً من تاريخ القرار.
وتضمن القرار تعديل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2٪ من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات على أن يسري التعديل اعتبارا من تاريخ القرار.
واستثني القرار شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعلياً قبل صدور القرار، وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين ، على أن يخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لتلك الفئات تدريجياً بنسبة 6٪ ابتداء من تاريخ 2018/1/1 ، 4٪ ابتداء من تاريخ 2018/7/1 ، 2٪ ابتداء من تاريخ 2019/1/1 م.