مجلس الوزراء : السجن و الغرامة لمن يتعدى على الآثار والمتاحف

الرياض- واس : 

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حفظه الله- على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومن أبرز ملامح النظام :
1- يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه .
2- يُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها , والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام .
3- يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف ) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، على نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية الدول الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتقديم طلب اشتراك للمملكة في العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ودفع حصة المملكة في موازنة المجموعة بشكل سنوي، إضافة إلى تحملها تكاليف استضافة الاجتماع العام وفرق العمل المصاحبة خلال العام الذي تتولى فيه المملكة رئاسة المجموعة.
كما وافق على عدد من الإجراءات من بينها:
1- تعفى المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/ 12/ 1432هـ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها، إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط أن لا يكون مسجلاً في أية منشأة أخرى.
2- تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي -المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه- عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
3- ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1ـ نقل المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الجراح من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية) بذات المرتبة بوزارة الحرس الوطني.
2ـ تعيين عبدالله بن محمد بن ناصر الوهيب على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3ـ تعيين حمد بن محمد بن صالح النافع على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *