أعضاء بـ”الشورى”: 4 ضوابط لزواج الفتيات ما دون الـ 18 ومنع تزويج الأقل من 16
طالب أعضاء بمجلس الشورى فى توصية مقدمة ضمن التقرير السنوي لوزارة العدل بمنع زواج القاصرات دون الـ15 عام، ونصت التوصية المقدمة على وزارة العدل منع عقد النكاح للفتيات دون سن الـ15 إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن الـ18 بضوابط أربعة وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وكذلك أن يكون عقد النكاح من طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وأوضح أعضاء الشورى أن تقديم التوصية انطلاقًا من القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”،مؤكدين على أهمية تفعيل التوصية: “لما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات”.
وبحسب صحيفة “الحياة” اليوم الأحد ، فقد استند أعضاء الشورى في توصيتهم على فتاوى من علماء الفقه، بالاضافة الى قوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ الـ18 من عمره.
ولفتت التوصية إلى الدراسات التي أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة إلى ازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد.
وأشارت التوصية الى المردود النفسي على الأم ومواليدها حيث أثبتت الدراسات أن زواج القُصّر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
وأوضحت التوصية أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية سواء على الأمهات القُصّر أو مواليدهن يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة. وأكدت التوصية على أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر، هو انتشار ظاهرة التسرب من التعليم.
ولفتت التوصية الى العلاقة بين الفقر والزواج المبكر، موضحة انها تعد علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضاً أحد أسباب استمرار الفقر خصوصاً حين تصبح تلك الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل.
وشددت التوصية على أن تزويج الفتيات القُصّر مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديق المملكة على اتفاق حقوق الطفل الصادر عام ١٩٨٨، والتي تنص المادة الأولى منه على أن الطفل هو الذي لم يتجاوز الـ18، وكذلك تصديق المملكة على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر عام 1979، والتي تنص الفقرة الثانية من المادة الـ16 منه على: “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج”.