ضوابط منشآت التدريب لتقديم الدورات
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
حدّدت (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، 8 ضوابط لمنشآت التدريب الأهلية بالاتفاق مع أندية الأحياء والمدارس، لتقديم دورات تدريبية للنشء ما بين 7 أعوام و15 عاماً.
وتلخّصت الضوابط في تقدم المنشأة التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة، يقدم الدورات مدربون معتمدون من الإدارة العامة للتدريب الأهلي، تصدر المنشأة التدريبية الأهلية شهادات حضور للمتدربين وَفْقَ النظام.
وتضمّنت الضوابط أيضاً، أن تلتزم المنشأة التدريبية الأهلية بتسجيل المتدربين وفقاً للنظام، للمنشأة وضع اسم أو شعار الجهة المتفق معها على الشهادة أو الإشارة إلى أن الدورة نفذت في مقرها، الالتزام بما ورد في دليل تعليمات التدريب لمنشآت التدريب الأهلية، بحسب (مكة).
وتقع مسؤولية الإشراف كاملة على المتدربين على الجهة المتفق معها أمام المجتمع، وأمام الجهات القضائية، كل نزاع ينشأ بين المنشأة التدريبية والجهة المتفق معها من اختصاص الجهات والمحاكم المختصة.