محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الرموز الدينية في أماكن العمل
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أعلنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء 14 مارس 2017 ان المؤسسات يحق لها ان تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا انهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.
وتابعت المحكمة ان “منع الحجاب في اطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي ابراز أو إرتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو العقيدة”.
في القضية الأولى لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها كعاملة استقبال في العام 2003 من قبل مجموعة “جي 4 اس” للمراقبة والأمن.
لكن وبعد مرور ثلاث سنوات أبلغت مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة شفهيا ثم خطيا وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية. وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.
إلا ان المحكمة أضافت ان قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر التمييز على أساس الدين لكن ما قامت به شركة “جي 4 اس” يندرج في اطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما انه لا يتم استثناء أي احد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فان الأمر يتعلق بـ”تمييز غير مباشر”.
وأضافت ان شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة ويجب ان يتم تبريره من خلال “هدف مشروع” وعبر “سبل ضرورية ومؤاتية”.
وأشارت المحكمة إلى انه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة الملف البت في هذه النقاط.
وفي القضية الفرنسية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية ان متعاملا مع شركة لا يمكنه ان يرفض خدمات هذه الشركة اذا قامت بها موظفة محجبة.
والأمر يتعلق بمهندسة وظفتها شركة “ميكروبول” الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.
لكن أحد زبائن الشركة اشتكى بعد لقاء مع المهندسة بانه “لا يريد ان يكون هناك حجاب في المرة المقبلة”،. ونقلت “ميكروبول” الشكوى إلى الموظفة المعنية لكنها رفضت وتمت اقالتها في حزيران/يونيو 2009.