المحامي السديري : إجبار المحلات على الإقفال وقت الصلاة تحريم لما أحل الله
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض- عناوين:
قال المحامي السعودي أحمد بن خالد الأحمد السديري إن قفل المحلات وشلّ سير الحياة في أوقات الصلاة فيه تحريم لما أحل الله ولهذا لم تطبقه دول الإسلام ، مشيرا إلى أنه لم يرد ما يشي بأن الإقفال هذا قد ألزم به في عهد الرسول والصحابة والخلفاء الراشدين.
وقال السديري ، فى مقال له اليوم الأربعاء بصحيفة الرياض :”كما لم نسمع بأنه قد ألزم به الناس في عهد الخلافتين الأموية والعباسية، كما أن الذي يذهب صعداً إلى القرن الثالث الهجري والذي اجترأت فيه جماعة من المسلمين على فرض نوع من التشدد والصرامة في تطبيق أحكام الشريعة.. هذه الجماعة لم تلزم بقفل الأسواق إبَّان إقامة فروض الصلاة” ، مضيفا :” أكرر أن هذا الإقفال لم تطبقه دول الإسلام في أي عصر من العصور وحتى أيامنا هذه، ومع هذا لم يجحد أحد عليها إسلام أهلها وتقوى الكثيرين منهم، كما أن عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة لم يحل دون انتشار الدعوة المحمدية واعتناق شريعتها لا في سالف الأوان ولا في حاضرنا الذي نحياه، فالناس يدخلون بحمد الله دين الإسلام أفواجاً حتى هذه الساعة في بلاد لا تقفل محلاتها وقت الصلاة”.
ولفت إلى أن “نص اللائحة في المادة (1) قد تزاور في فقرته الثانية عما ورد في نص المادة (9) من النظام،.. وكذلك عن المادة (10) من نفس النظام، أي أنه نكث ما استقر عليه الفقه والقضاء من قواعد تُلزم بجثُوِّ اللائحة لما ورد من أحكام في النظام [أي القانون]، فاللائحة التنفيذية لنظام الهيئة هنا أتت بنص قضى بأمر جديد لم يأت به نص النظام وحاوياً ما يتهاتر مع نص المادة الذي جعل نص اللائحة تنفيذاً لها يعد هتكاً له.. الأمر الذي يضحي معه النص اللائحي باطلاً في الشرع.. بل إن هذا النص أي نص اللائحة الذي أمر بالإقفال أوغل أجوازاً بعيدة في البطلان، فالنص إذا وصل ما وصل إليه يكون على ضلالة من نص النظام ومن ثم يغدو لدى الفقهاء منعدماً من الموجود “.
وتالع السديري :”وعليه فإن الأمر بإقفال المحلات الذي أتى به رئيس الهيئة انقلب إلى محض عمل مادي – لا شرعة له ولا قوة ولا إلزام له، وبهذا فإنه لا يستطاع شرعاً إلزام أي فرد من الناس بإغلاق حانوته، وآية ذلك أن رئيس الهيئة في ذلك الحين ابتدع أمراً لا يجيزه له الشرع ونعني هنا الأمر بإقفال المحلات، كما أنه ناكث للنظام الذي أمر به ولي الأمر، فهو قد شرَّعَ أمراً جديداً لم يأتِ به النظام.. فرئيس الهيئة الذي شرع هذا النص القائل بالإقفال في لائحته، ليس له ولاية التشريع التي حبتها الشريعة لولي الأمر وليس غير.. ناهيك بأن كل قواعد الشريعة التي وردت في القرآن أو السنة أو الأثر لم تأمر بقفل الأسواق، كما أن ولي الأمر الذي حباه الشرع سلطة اشتراع القواعد التي تنظم أحوال المجتمع لم يأمر بإقفال المحلات حينما أصدر نظام هيئة الأمر بالمعروف.. ولم يصدر أمراً سامياً بعد صدور هذا النظام يقول بذلك.. فهو لم يرَ فيه مصلحة للمسلمين، وعليه فإن إقفال المحلات غير سائغ شرعاً طالما لم تكن هناك له ضرورة أو مصلحة للناس تقضي بذلك..
وزاد :”لذا فإنه لا يجوز شرعاً لا للهيئة ولا للشرطة ولا لمحتسب أن يكرهوا زيداً من الناس على إقفال مكتبه أو حانوته أو محله أو قهوته أو مطعمه في أوقات الصلاة، كما لا يسوغ لأي إدارة منع موظفيها عن العمل أو التوقف مدة تضاهي ساعة عن أداء خدمة للمراجعين في دوائر الحكومة، ناهيك بأن هذا التوقف يهدر وقتاً ليس بالهيّن على من يريد أي من الناس قضاء مصالحه لدى مكاتب الدولة، هذا إذا عرفنا أن بعض الموظفين.. بل الغلبة الغالبة منهم يهتبل فرصة توقف العمل للذهاب إلى المدرسة لتوصيل أولاده إلى البيت، وهذا يحدوه إلى الغياب مدة تضاهي ساعة من الزمان عن عمله، وهو ما جمّ ويجمَّ وسيجمّ بتعطيل لمصالح الناس الأمر الذي يورث لهم المضرّة التي بدورها تثير التذمر.. بل هناك مع الأسف من القضاة من يسارع إلى ترك مجلسه ما أن يؤذن المؤذن للظهر.. فإذا صلى في مسجد المحكمة ولّى مكباً على وجه.. قاصداً داره، ولا يغاب عن الذهن بأن كل المحلات التي تغلق أبوابها عند صلاة الظهر لا يعيد أصحابها فتحها إلا بعد أربع ساعات أو خمس، أي بعد صلاة العصر أو عند الغروب”.
–