الميزانية .. الإيرادات 692 مليار ريال والمصروفات 890 مليار والعجز 198 مليار ريال
أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 1438 هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2016 م ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها المواطنون والمواطنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف .
أيها الإخوة والأخوات :
إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا” رؤية المملكة 2030 ” وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقاً لما يلي:
1 ـ تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال.
2 ـ تُعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال.
3 ـ يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر198) مئة وثمانية وتسعين مليار ريال.
ثانياً : تعتمد ميزانيات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439 وفقاً لما يلي:
1 ـ تُقَدَّر مصروفات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر751ر872ر121) مئة وواحد وعشرين مليار وثمان مئة وأثنين وسبعين مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال.
2 ـ تُقَدَّر إيرادات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر026ر164ر15) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وستين مليوناً وستة وعشرين ألف ريال.
3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر725ر708ر106) مئة وستة مليارات وسبع مئة وثمانية ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال.
ثالثاً: تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 وفقاً لما يلي:
1 ـ تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر577ر044ر51) واحد وخمسين ملياراً وأربعة وأربعين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.
2 ـ تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر342ر906ر6) ستة مليارات وتسع مئة وستة ملايين وثلاث مئة وأثنين وأربعين ألف ريال.
3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر235ر138ر44) أربعة وأربعون ملياراً ومئة وثمانية وثلاثون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال.
رابعاً:1 ـ تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية,وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي.
2 ـ يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤســسة النقد العربي السعودي – فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة – ما يزيد من إيراداتها المقدرة, وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية, ولوزارة المالية – بناءً على طلب أي من تلك الجهات – تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.
خامساً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
سادساً : تفويض وزير المالية – لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يأتي:
1 ـ التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 ـ الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل المملكة العربية السعودية وخارجها – وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها, أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
سابعاً : مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادساً) من هذا القرار, يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثامناً : 1 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية, وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج – أو يضاف إلى أي منهما – على نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 ـ تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية, وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.
عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة,ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي – كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة – التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها, وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر, جَازَ لوزير المالية – أو من يُنِيْبُه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439, وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر:تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر: 1 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء, ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
4 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.