“الضمان الصحي”: لا يجوز استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين
منذ 8 سنوات ,24 أغسطس 2016
عناوين
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الأربعاء على أنه لا يحق لشركة التأمين أو صاحب العمل استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين.
وأكد المجلس فى تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من شركة التأمين استثناء منفعة الحمل والولادة –على سبيل المثال- من وثيقة التأمين الخاصة بموظفيه، لافتا إلى أن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى يبلغ 15 ألف ريال.
وأوضح أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، منوها بأن النظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين.
وكان المجلس بدأ مؤخراً في إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كافة العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.