المرور: سنبدأ في تطبيق التعديلات على نظام المرور دون تهاون.. خاصةً المتعلقة بالمفحطين
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ في تفعيل التعديلات الجديدة على نظام المروروفقاً للتعليمات التي صدرت في قرار مجلس الوزراء، على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيقها خاصة ما يتعلق بالمادة 69 المعنية بمخالفة مرتكبي التفحيط، داعياً الجميع إلى اتباع التعليمات والأنظمة المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق.
وأكد أن نظام المرور الجديد يكفل حماية حقوق صاحب المركبة، ويخدم سالكي الطريق، ويعزز مبدأ السلامة المرورية في الطرق، ويحفظ النفس والمال من عبث العابثين.
ودعا اللواء عبدالله الزهراني في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلات على نظام المرور تضمنت تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج- في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.
كما تضمنت تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال”.
واشتملت القرارات على تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
” أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج – يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض”. كما تقرر تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: “يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال”. واقر مجلس الوزراء إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار. كما قرر إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار