تعديلات قانون العمل تمنح المرأة العاملة المتوفى زوجها إجازة 130 يوماً بأجر كامل
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – متابعة عناوين
كشفت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ملامح التعديلات على قانون العمل، التي سيبدأ سريانها مطلع العام الهجري المقبل. وأبرزها إجازة المرأة العاملة التي توفي زوجها، إذ كانت تحصل على إجازة 15 يوماً، لكنها ستحصل بعد التعديل على 130 يوماً بأجر كامل. وكذلك مقدار التعويض الذي يحصل عليه العامل المفصول، إلا أن التعديلات الجديدة ألغت حق العامل المفصول بغير سبب مشروع في إعادته إلى عمله.
ونقلت صحيفة ” الحياة ” عن رئيس الدائرة السادسة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في المنطقة الشرقية إبراهيم آل حمود قوله إن التعديلات على نظام العمل ستنفذ بعد نحو شهر، مبيناً أن التعديلات «ستلغي غالبية اجتهادات أعضاء الهيئة الابتدائية والعليا في ما يتعلق بالتعويض عن الفصل من العمل، كون نصوص النظام أضحت واضحة وصريحة».
وقال آل حمود لـ«الحياة»: «يجوز في العقد غير المحدد المدة لأي طرف إنهاؤه، بناءً على سبب مشروع، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الثاني كتابة قبل الإنهاء بمدة محددة في العقد، على ألا تقل عن 60 يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن 30 يوماً بالنسبة لغيره»، مؤكداً أنه «إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يُلزم بدفع مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، وفي حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر أجر 15 يوماً عن كل عام من خدمته، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل تعويض العامل عن أجر شهرين». ولفت إلى أن «نظام العمل قبل التعديل نص على أن من حق العامل المفصول بغير سبب مشروع أن يعود إلى عمله إذا طلب ذلك، إلا أن التعديل الذي أجري على النظام ألغى هذه الفقرة»، معتبراً الاكتفاء بتعويض العامل، وعدم إعادته «جاء وفقاً لمصلحة العامل، لأن العلاقة العمالية ستكون ساءت بين العامل ورب العمل، ولا يؤمل أن تعود إلى الوضع الطبيعي»، مضيفاً: «إن العلاقة يجب أن تقوم على الرضا، ولا يجوز استمرارها بالقوة الجبرية».