متخصصون: تعويض “الأخطاء الطبية” يدرس منذ 3 عقود
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض ـ عناوين:
كشف قانونيان وقاض سابق في الهيئة الصحية الشرعية أن الأخطاء الطبية التي تحصل في المستشفيات لا تصل إلى القضاء منها إلا نسبة ضئيلة جداً، مؤكدين أن التعويض المعنوي محل جدل كبير، وليس موجباً للحكم في حين أن التعويض بحسب الاختصاص لا يزال يدرس من 30 سنة في مجمع الفقه الإسلامي.
وضرب خبراء الأخطاء الطبية أمثلة عدة في دورة عن الجوانب القانونية للأخطاء الطبية عقدت في الرياض على مدار ثلاثة أيام وانتهت أول من أمس (الثلاثاء)، أبرزها قضايا التعويض التي أكد رئيس الهيئة الصحية الشرعية في منطقة الرياض سابقاً الدكتور حمد الرزين أنها لب القضايا.
وقال الرزين في أول أيام الدورة إن الأذى النفسي له اعتبار، والهيئة تقدر التعويض وفق الحالة الاجتماعية، بشرط أن يكون التعويض عادلاً، فيما أوضح المحامي إبراهيم المسيطير أن المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على أن التعويض يرجع إلى الاجتهاد، وليس هناك نص شرعي ولا صورة واضحة للتعويض لدينا، مضيفاً: «نظام مزاولة المهن الصحية مثلاً ينص على أن قيمة الدية للرجل 300 ألف ريال، ودية المرأة نصف هذا المبلغ». ويوضح الرزين أن أبرز المعوقات التي تواجه القضاء في الأخطاء الطبية غياب التدوين في الملف الطبي أو سرقة بعض الملفات، متمنياً أن تنتهي وزارة الصحة من تطبيق مشروع الملف الطبي الإلكتروني في مركز معلومات تابع للوزارة، لأن هذا المشروع يدرس منذ 4 سنوات في أروقة الصحة، وأضاف: «تطبيق الملف الإلكتروني يمنع العبث في الملف الطبي»، وضرب مثالاً بقضية أخفى فيها مستشفى حكومي أشعة طبية، وبعد أن قامت الهيئة بتحذير المستشفى بالتصعيد إلى جهات عليا عادت الأشعة إلى ملف القضية.
وتفاوت الحديث عن الأخطاء الطبية بين المحاضرين، إذ بدأ المستشار القانوني للهيئة الصحية في الحرس الوطني أحمد المحيميد حديثه بـ«لا تسألوني عن عدد الأخطاء الطبية»، فيما أكد رئيس الهيئة السابق الرزين أن معظم قضايا الأخطاء يضمحل وينتهي بالتسامح والتراضي خارج إطار التقاضي، أما المحامي ماجد قاروب فأشار إلى أنها تصل إلى 11 في المئة بحسب إحصاء رسمي صدر العام الماضي.
وأوضح الرزين أن اللائحة الطبية لنظام مزاولة المهن الصحية فيها خلل وتحتاج إلى تعديل، مثل المادة التي تمنح مدير الشؤون الصحية في حفظ القضية، في حين أن حرية التقاضي مكفولة بحسم النظام الأساسي للحكم، وفي شأن آخر أكد استقلالية الهيئة عن وزارة الصحة، وقال: «طوال فترة توليه منصبه لم يرَ أي تدخل من وزرة الصحة لا تصريحاً ولا تلميحاً، ومسؤولو الصحة يتحرجون من التدخل أو السؤال عن أية قضية داخل الهيئة».
واتفق المحاضرون في الدورة الطبية على ضرورة إحالة التحقيق والادعاء للأخطاء الطبية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء العام الماضي، ورأى الرزين -بمفرده- أن تضم الهيئة الصحية الشرعية إلى مجلس القضاء الأعلى.
وشرح الرزين بعض قوانين نظام مزاولة المهن الصحية، وما يجب على الممارس الصحي وعلى المريض، ومن أبرز ما قاله: « شروط الإذعان لا تعفي الممارس الصحي من الخطأ الطبي، مثل الطلب من المريض التوقيع على إخلاء المسؤولية التي يطلب من المرضى التوقيع عليها، هذه شروط باطلة ويفترض معاقبة الجهات التي تطلب ذلك».
ولفت إلى أن رفض الطبيب العلاج لحال مرضية من دون سبب، تُحمِّله مسؤولية جنائية في حال وقع له ضرر أو وفاة، وقال إن من الأحكام التي أصدرتها الهيئة الصحية أحكاماً بشطب أطباء وتعويض وإعادة تقييم الطبيب.