بعد انتهاء المدة التصحيحية
قريبًا.. تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفات مصانع ومحلات بيع المياه
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاثنين (16 يونيو 2020م)، عن قرب انتهاء المهلة المحددة «سنة» لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه.
وأوضحت الوزارة أنه بدءاً من 1 /11 / 1441هـ ، سيتم تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. داعيةً مصانع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة المنشورة في موقعها الإلكتروني عبر الرابط: https://cutt.us/kSsW9.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المياه ومخزونها وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
وأكدت أن لائحة الجزاءات تتضمّن غرامات مالية تبدأ بـ 5 آلاف وتصل حتى مليون ريال، إضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
كما تشمل العقوبات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إيقاف النشاط حتى تصحيح المخالفة، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وذكرت الوزارة أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
كما تتضمن المخالفات عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.