تعديلات جديدة على المادتين 55 و 56 من نظام المرافعات الجزائية
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
أصدر المقام السامي، الجمعة (6 ديسمبر 2019) ، مرسوماً ملكياً يحتوي على إجراء تعديلات في مادتين بنظام المرافعات الجزائية المعمول به.
واحتوى المرسوم على تعديل في المادتين 55 و 56 من نظام المرافعات الشرعية، الذي كان قد صدر بصدده مرسوماً رقم 1/م بتاريخ 22/1 لسنة 1435.
وأصبحت نصوص المواد المعدلة كالآتي :
المادة 55: “إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر بشطبها و إذا انقضى 60 يوما و لم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة الـ56: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى وفقا لما ورد في المادة الخامسة و الخمسين فللمدعي عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم ان كانت صالحة للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعى حضوريا”.