اتفاق على دعم خطوات الوزارة لاستعادة حقوق الدولة

قانونيون: بالنظام ..الإسكان تتحرك ضد مماطلي “الأراضي البيضاء”

الرياض - عناوين

فيما تواردت أنباء عن قيام وزارة الإسكان بإحالة 360 متأخراً عن سداد رسوم برنامج الأراضي البيضاء، إلى وزارة العدل، تمهيدًا لتحويلهم إلى محاكم التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أكد قانونيون أن قائمة قرارات رادعة قد تصدر بحق هؤلاء المماطلين، ومن بينها إيقاف الخدمات والمنع من السفر والافصاح عن الحسابات البنكية وحجزها.

واتفق عدد من المحامين والمختصين على أن اتجاه وزارة الاسكان إلى الطريق القضائي، يعكس حرصها على حماية الصالح العام، من خلال الآلية النظامية التي تضمن إلزام المماطلين بالسداد أو تعريضهم للعقوبات المقررة، منوهين إلى أن هؤلاء المماطلين أضروا بمساعي الوزارة لتوفير حلول وبدائل لصالح غيرهم من المواطنين.

ومعلوم أن “برنامج رسوم الأراضي البيضاء” ، الذي يمثل أحد المبادرات المهمة التي تسعى وزارة الإسكان من وراء تطبيقها إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، يفرض رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 ٪ من قيمة الأرض.

ومعلوم أيضًا أن الوزارة تقوم باستعمال الإيرادات المتحصلة من هذا البرنامج للصرف على مشاريع الاسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في قطاع الاسكان عمومًا، ويؤكد التكامل بين البرامج و المبادرات المنفذة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المحامي محمد الملحم إن التأخير عن السداد، يستوجب إحالة المماطلين إلى وزارة العدل، مؤكدًا أن وصول الأمر إلى محاكم التنفيذ، يضمن سرعة الانجاز، واستعادة هذه الحقوق على نحو كامل.

وحول المدة التي تستغرقها مثل هذه القضايا في محاكم التنفيذ، أشار الملحم إلى أن هذا الأمر تم توضيحه من خلال مادتين هما المادة 34، التي تقضي بتبليغ المماطل، ليتم بعد ذلك بـ 5 أيام الانتقال للمادة 46 التي تتضمن إيقاف الخدمات ومنع سفر.

ولفت المحامي خالد البابطين، إلى أن إعادة الحقوق لأصحابها أمر بديهي وواجب تضمنه الأنظمة، ولذلك يبقى القضاء هو حصن المظلوم أو من يعتقد أنه مظلوم لاستعادة حقه، مشيراً إلى أن “هذه طريقة حضارية تستعملها الأمم لرد الحقوق من أي مماطل “.

وأكد المحامي الدكتور فهد العقيلي، أن الإحالة إلى محكمة التنفيذ لابد أن تكون من خلال سند تنفيذي ( وفقا لما جاء في نظام التنفيذ )، موضحاً أنه “إذا اعتبرنا أن ما صدر بحق المتأخرين عن سداد الرسوم سند تنفيذيا فإن محكمة التنفيذ تصدر قرارها وفقا للمادة 34 ، التي تقضي بإبلاغ المتأخر بوجوب السداد خلال خمسة أيام “.

وأضاف أنه في حال عدم السداد (عادة خلال شهر تقريبا ) يصدر قرار أخر وفقا للمادة 46 من نظام التنفيذ يتضمن الإفصاح عن الأموال لدى البنوك وحجزها والمنع من السفر ومنع الوكالات فيما يخص الأموال ومنع وإيقاف الخدمات . واستطرد قائلًا:” في حال وجدت عقارات يتم حجزها والتنفيذ عليها في المزاد وفي حال تبين عدم وجود أموال فيصدر أمر بالحبس”.

أما المحامي ريان قربان، فشدد على أن قرارات وزارة الإسكان صحيحة، كونها صادرة من قبل لجنة متخصصة في هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستقوم بتقديم تلك القرارات لمحكمة التنفيذ من أجل الزام المنفذ ضدهم بدفع الرسوم المستحقة عليهم.

وأردف: “ستصدر محكمة التنفيذ قرارا بذلك خلال خمسة ايام من تبليغ المنفذ ضده، وفي حالة عدم الدفع ستصدر محكمة التنفيذ قرارها بإيقاف الخدمات”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *