“العمل” توضح ضوابط عمل المرأة في رمضان وتحذر أصحاب الأعمال من عدم الالتزام بها
طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل بمراعاة عدد من الضوابط المتعلقة بفترات الراحة المخصصة للمرأة العاملة خلال شهر رمضان.
وقالت الوزارة إنه تعزيزاً لجاذبية بيئة عمل المرأة فإن على صاحب العمل مراعاة عدم بقاء المرأة لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة ، موضحة أنه يجب ألا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، كما أنه لا يجوز إلزام العاملة بالبقاء في مكان العمل خلال فترة الراحة.
يذكر أن الوزارة كانت قد حددت فترة عمل المرأة في رمضان بـ6 ساعات في اليوم، و36 ساعة في الأسبوع، مبينة أن ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافية، شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد “شاملة ساعات العمل الإضافي”.