توجيهات عليا بوضع ضوابط لـ”إيقاف الخدمات” مع عدم المساس بـ 3 أمور مهمة
أفادت مصادر إعلامية بأن الجهات العليا وافقت على تشكيل لجنة لوضع ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وتحديد آلية لتطبيق ذلك، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
ووفقا للمصادر فإن الجهات العليا ضرورة أن يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر قضائي، وألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته.
وشددت التوجيهات على ضرورة ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج، أو التعليم، أو العمل، أو الوقائع المدنية، والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم ، مؤكدة على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر، حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها.
وتضمنت التوجيهات ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات.
وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات و6 جهات حكومية، تشكل وزارات “الداخلية”، و”العدل”، و”المالية”، و”التجارة”، و”الطاقة والصناعة”، و”الاتصالات وتقنية المعلومات”، بالإضافة إلى “رئاسة أمن الدولة”، و”ديوان المظالم”، و”ساما”، و”هيئة الاستثمار”، و”الزكاة والدخل”، و”حقوق الإنسان”، وعلى اللجنة أن ترفع مرئياتها ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.