الرياض.. محاكمة جواسيس الموساد الإسرائيلي
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين (30 أبريل 2018م)، محاكمة اثنين من عرب (إسرائيل) متهميْن بالتعاون مع جهاز الموساد (الإسرائيلي)، وحضورهما للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه.
وطالبت النيابة في لائحة الدعوى بالحكم عليهما بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهما وتردع غيرهما لقاء تعاونهما مع دولة معادية.
وتفصيلاً، تبين أن المتهمين من عرب (48) إسرائيليان ويحملان جوازي سفر دولة عربية.
وفِي الدعوى اتهم الاثنان بارتكاب الجرائم التالية:
ارتكاب الأول/ الجرائم التالية:
1- تعاونه مع جهاز الموساد (الإسرائيلي) وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه.
2- الإفصاح عن تعاطفه مع تنظيم (داعش) المصنف كمنظمة إرهابية، من خلال تواصله مع أحد مؤيدي التنظيم، وثنائه على تنظيم (داعش) الإرهابي، ووصفه أنه على الحق، وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
3- ادعاؤه بأنه المهدي المنتظر.
4- تخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تراسله مع أحد مؤيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، والثناء على التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ.
5- حيازة وتعاطي الحبوب المحظورة المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/ 7/ 1426هـ.
6- مخالفته نظام الإقامة بتخلفه عن حملته التي قدم معها للعمرة والبقاء في المملكة.
7- تضليله جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال ومعلومات عن اسمه ومكان إقامته غير صحيحة.
وارتكاب الثاني/ للجرائم التالية:
1- تعاونه مع جهاز الموساد “الإسرائيلي” وقدومه للمملكة بتكليف من الموساد لجمع معلومات لصالحه.
2- السعي لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي في موسم الحج المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
3- مخالفته نظام الإقامة بالتخلف عن حملته التي قدم فيها للعمرة والبقاء في المملكة.
4- تضليله جهة التحقيق بإدلائه بأقوال ومعلومات عن اسمه ومحل إقامته غير صحيحة.
طلب المدعي العام ما يلي:
- الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما.
- الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهما وتردع غيرهما؛ لقاء تعاونهما مع دولة معادية واستخباراتها (الموساد) ولبقية ما أسند إليهما.
- الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.
- الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته.
- الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه.
- الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما اتقاءً لشرّهما.