تسقط بمرور 3 سنوات
تفاصيل التعديلات الجديدة لإجازات موظفي الدولة
صدرت تفاصيل قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بتعديل بعض الأحكام النظامية الخاصة بإجازات العاملين في الدولة، وتضمنت التعديلات التي نشرت في جريدة (أم القرى)، اليوم الجمعة (السادس من أبريل 2018م)، ما يلي:
أولًا: تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله- بعد موافقة الجهة التي يتبع لها- أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
2- للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة.
3- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة – لمتطلبات العمل- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب.
4- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتبارًا من تاريخ انتهائها.
ثانيًا: تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25- 12-1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له- بحسب آخر راتب تقاضاه- وفقًا للآتي:
1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على (72) يومًا من الرصيد.
ثالثًا: دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضًا بما لا يزيد على (180) يومًا من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة (الخامسة)- (180) يومًا من كامل رصيد الإجازات المستحقة له.
رابعًا: إلغاء البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ .
خامسًا: إلغاء البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ، والعمل بالأحكام السابقة لما ورد في ذلك القرار.
سادسًا: تعديل البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 1-11-1438هـ، ليكون بالنص الآتي:
ثانيًا:
1- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) أيام خلال السنة الواحدة. واستثناءً من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عامًا فأكثر أو بلغ من العمر (50) عامًا فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (144) يومًا خلال السنة الواحدة.
2- إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قراري مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25-12-1437هـ ورقم (652) وتاريخ 1-11-1438هـ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من ذلك الرصيد بعد نفاذ هذين القرارين.
سابعًا: قيام وزارة الخدمة المدنية بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم لنتائج تطبيق ما ورد فيه.
ثامنًا : على جميع الجهات الحكومية- بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى- (كل فيما يخصه) تعديل الأحكام المتعلقة بإجازات منسوبيها بما يتفق مع هذا القرار، وذلك دون إخلال بالصلاحيات النظامية ذات الصلة المخولة لتلك الجهات.