المنيع: زواج الصغيرة جائز.. ومن يبيع ابنته مجرم وخائن
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
نفى المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كِبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، تحديد الشريعة عمراً محدّداً للسماح بتزويج البنات، مرجعاً ذلك لتقدير الأب المصلحة والفرصة المناسبة لابنته في تزويجها من عدمه، موضحاً أن ولاية الرجل على المرأة فيما يتعلّق بتزويجها لمساعدتها في من تختاره زوجاً لها، وفيمن يكون صالحاً ومسعداً لها، وليس على سبيل التسلط والاستعلاء وإذلالها.
وقال المنيع، خلال برنامج (يستفتونك)، الأحد (الأول من أبريل 2018م)، رداً على سؤال: “هل هناك عمرٌ محدّدٌ في شريعة الإسلام لتزويج البنت؟”: “لا.. ليس هناك عمر محدد”، مشيراً في هذا الإطار، إلى أن الأب إذا وجد مصلحة فيمَن أتى يخطب ابنته وإن كانت صغيرة كأن يغتنم فرصة عرضه وتقدمه، فمن مقتضى رأي الأب أن يزوج ابنته.
واستدل بأن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ زوَّج ابنته عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنبي ﷺ وعمرها 6 أو 7 سنوات، ودخل بها ﷺ وعمرها 9 سنوات.
وتساءل في هذا الشأن: “لماذا كانت الولاية للرجل على المرأة فيما يتعلق بتزويجها؟”، موضحاً: “ليس على سبيل التسلط والاستعلاء وإذلالها وإنما هو على سبيل مساعدتها في من تختاره زوجاً لها، وفي من يكون صالحاً ومسعداً لها، وبناءً على هذا فهو راجع إلى المصلحة والنَّاس يختلفون في ذلك”.
واستدرك: “لكن إذا كان الغرض من زواج الصغيرة دنيوياً كمن يبيع ابنته إلى متاع من متاع الدنيا، فهذا يعتبر مجرماً وخائناً في سبيل ولايته”، مضيفاً: “أما إذا حانت فرصة لن تعوّض ويغتنمها الأب لسعادة ابنته، فله العمل في ذلك، والله من وراء القصد”.