إجراءات جديدة ضد منتهكي نظام الكهرباء
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، في عددها الصادر اليوم الجمعة (16 فبراير 2018م)، لوائح وأنظمة صيغة التعديل للفقرة (34 – 4) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.
وجاء تعديل الفقرة بالنسبة لخطوات التنفيذ كالتالي: عندما تجد الهيئة بقرار نهائي أن انتهاكًا قد حدث للنظام أو للتنظيم، أو لهذه اللائحة التنفيذية أو للقواعد والإجراءات أو للرخصة، فإنها تتخذ الأسلوب الآتي، كما تراه مناسبًا:
أولا: تصدر قرارًا للشخص المنتهك حسب ما تراه مناسبًا، وفي حالة المرخص له قد يتضمن القرار تعديل الرخصة المعنية أو تعليقها أو إلغاءها.
ثانيًا: تصدر قرارًا للمرخص لهم الآخرين، تلزمهم فيه باتخاذ خطوات فيما يتعلق بتقديمهم لخدمات الكهرباء للشخص المنتهك حسب ما ترى الهيئة أنه مناسب.
وتُصدر (الهيئة) بعد إشعار المخالف، أمر بإزالة المخالفة، أو وقف مزاولتها، مع الطلب من الشخص المنتهك إزالة الضرر الناتج عنها وفقًا لما تقرره الهيئة، أو تأمر بوقف أي نشاط كهربائي للشخص المنتهك.
وتفرض غرامة على الشخص المنتهك، بما لا يتعارض مع الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام، وذلك عند صدور قرار من الهيئة على أنه ارتكب انتهاكاً، وتحدد الهيئة مقدار الغرامة وفق قواعد وإجراءات يعتمدها المجلس، وتحدد تاريخًا لسداد مبلغ الغرامة لا يقل عن أربعين (40) يوم عمل من تاريخ صدور قرارها ضد المنتهك.
وفي حال عدم سداد مبلغ الغرامة خلال المدة المشار إليها، فللهيئة أن توقف الشخص المنتهك عن مزاولة نشاطه، إما بصفة مؤقتة لحين سداد مبلغ الغرامة، أو بصفة نهائية في حال امتناعه، وللهيئة في حال امتناع الشخص المنتهك عن سداد مبلغ الغرامة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتحصيل مبلغ الغرامة.