الحكم بسجن سعوديين متهمين بالإنضمام إلى داعش

الرياض - متابعة عناوين

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب على متهمين بسجن المتهم الأول والثاني 9سنوات مع المنع من السفر لكل منهما، وذلك بعد ثبوت ادانتهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في الخارج.

وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي الذي صدر يوم أمس في حق متهمين (مواطنين) يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى موطن الصراع في سورية مستخدماً هويةً وطنية وجواز سفر ليست عائدةً له، والانضمام لجبهة النصرة والتدرب معهم على اللياقة وعلى الأسلحة والقنابل، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم داعش لمدة طويلة واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، وتحرشه بحدث لغرض سيء أثناء تواجده هناك، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى عشرة سنة بعد خروجه من السجن منها مدة سنتين استناداً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات النظام، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ببحثه عن منسقي سفر الراغبين لموطن الصراع في سورية والتنسيق لسفره مع أحد رفقائه وتكفله بمصاريفه ومصاريف مرافقه بجمعه مبلغ سبعة وأربعين ألف ريال مما يعد تمويلاً للإرهاب، والانضمام لجبهة النصرة ومشاركتهم في تصنيع قذائف الهاون، وانضمامه بعد ذلك لتنظيم داعش واختلاطه بعناصر ذلك التنظيم رغم ما يحملون من أفكار منحرفة، ومبايعته لتنظيم داعش، وعدم الإبلاغ عن المنسق لسفره.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وقررت وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *